الشيخ السبحاني

449

المختار في أحكام الخيار

ب : ما لا يكفي في تحقّقه الاشتراط ، ولكن المقصود ايجادها بالسبب كالنكاح والطلاق . ج : تلك الصورة من غير التفات إلى ايجادها بسبب وعدمه فالظاهر الصحّة ، لأنّه نظير اشتراط الأفعال التوليدية كالانعتاق ، فلو اشترط كون العبد معتقا بلا تقييده بعدم السبب ، يصحّ لكونه مقدورا للمشروط عليه بايجاد سببه . د : تلك الصورة ولكن قيّد تحقّقها بنفس الاشتراط بلا سبب وراء الاشتراط فلا شك في بطلان الشرط لكونه مخالفا للشرع لا لكونه غير مقدور لأنّ الانعتاق يحصل لدى العقلاء بنفس اشتراطه في العقد ، لكنّه غير كاف عند الشرع فلا يعد مثل ذلك إلّا مخالفا للشرع والكتاب والسنّة لا غير مقدور . الشرط الثاني : أن يكون الشرط سائغا : يشترط في صحّة الشرط كونه سائغا فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ، لعدم نفوذه لقولهم : « إنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » « 1 » . وقد أورد على هذا الشرط بأنّ مرجعه إلى الشرط الرابع ، أعني : ما لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة . أقول : يمكن التفريق بين الشرطين بوجوه :

--> ( 1 ) - الوسائل : 12 ، الباب 6 من أبواب الخيارات ، الحديث 5 .